الجمعة، 15 يوليو 2022

الخمور بين القانون المدني وقانون العقوبات وموقف محكمة النقض

اطرح تساؤلا يشغل تفكيري : - جاء في احد احكام محكمة النقض ان تناول المواد المخمرة "البيرة"  فعل لا تقوم به حالة التلبس . وجاء في قانون العقوبات ان تناول الكحوليات المسكرة فعل يعاقب عليه القانون " حبس لا يزيد عن ثلاثة اشهر " - إذا قام المشرع الجنائي بتجريم الكحوليات وتناولها .. لماذا توجد محلات للاتجار في هذة المواد - لماذا اذا تحولت المادة المسكرة إلى "الحشيش" نجد العقوبات اشد وطأة .. كذلك لا توجد محلات للتجارة بالحشيش بالرغم من اتفاقه مع المشروبات الكحولية في سبب التجريم والتحريم (الاسكار او إذهاب العقل) ... كيف يقوم قانون العقوبات بتجريم فعل ، ثم يأتي قانون التجارة بتقنين هذا الفعل ؟ 
والشاهد عندي في الدوائر المدنية بمحكمة النقض كما في الطعن ٥٢٣ لسنة ٣٥ قضائية وكذلك الطعن رقم ٦٠ لسنة ٢٣قضائية والذي يبين أن الخمر سلعة تخضع للتسعير الجبري 
وعلى النقيض من ذلك جائت الدوائر الجنائية بذات المحكمة بحكم مخالف لما جائت به الدوائر المدنية كما في الطعن رقم ١٣٦٤٨ لسنة ٤ قضائية والذي يوضح أن حيازة   الخمر تتحقق به حالة التلبس والتي تمنح مأمور الضبط عندها الحق في القبض والتفتيش ، كذلك جاء القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٦بحظر شرب الخمر .
فأي القوانين نتبع قانون التجارة والقانون المدني الذي يبيح التعامل والاتجار في الخمور أم قانون العقوبات الذي  يجرم هذا الفعل ؟

الدفاع الشرعي بين قانون العقوبات والواقع

نظرة في الدفاع الشرعي  عولج الدفاع الشرعي في الكتاب الثالث من  قانون العقوبات المصري المواد من 245 إلى 251 عقوبات . فنصت المادة 245 على أنه ...